السيد محمد الروحاني

106

المسائل المنتخبة

ضيق الوقت أو الخوف ونحوها ، فتسقط قراءة السورة فيها ، والأحوط استحبابا الاقتصار على صورة المشقة - في الجملة - بقراءتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية ، ومحل تلك القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية . وإذا قدم السورة على الحمد ، فإن كان متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا أو ناسيا وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته . مسألة 252 : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة ، فيجب عليه التعلم مع الامكان ، فإن أخره عمدا حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها على الأحوط لزوما إذا لم يكن عليه حرجيا ، وكذا إذا لم يتمكن من التعلم ، وإلا جاز أن يأتي بما تيسر منها ، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي مأموما . والأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، كما أن الأحوط وجوبا فيها ترك الوقف بحركة والوصل بسكون ، وكذا في سائر الأذكار الواجبة في الصلاة . مسألة 253 : إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ، ولا شئ عليه ، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة . مسألة 254 : البسملة جزء من كل سورة عدا سورة التوبة . مسألة 255 : لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شئ من الصلاة خارج الوقت . ولا يجوز أن يقرأ شيئا من سور العزائم على إشكال ،